اللجنة العلمية - إشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة
الحمد لله، والصلاة، والسلام على
رسول الله – صلي الله عليه، وسلم–وبعد ،،، يجب علي الوالدين أن
يعدلوا في العطية (الهبة) بين أبنائهم لما ثبت في الصحيحين[1]
واللفظ لمسلم أن النبي – صلى الله عليه وسلم-
قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلًا وأتى النبي – صلى الله عليه وسلم -
ليشهده على ذلك فقال له:: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ
عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ
وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي
لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»[2].
ولكن يمكن لهذه المرأة أن تهب في حال حياتها هذه الشقة
للبنات؛ لوجود مسوغ لذلك وهو حاجة البنات لهذه الشقة ، وتُفهم أبناءها الذكور
أهمية ذلك وتطيب خاطرهم بشئ من المال لكلٍ منهم.
الفتوى السابق ما يجوز للخطيب مع مخطوبته | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي ما حكم الهبة لوارث؟ |