عدد الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 55
بالامس : 807
لهذا الأسبوع : 862
لهذا الشهر : 23015
لهذه السنة : 325698
منذ البدء : 1439032
تاريخ بدء الإحصائيات : 7-3-2020

الفتوى

ما حكم الهبة لوارث؟

 

اللجنة العلمية - إشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة

 

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله – صلي الله عليه، وسلم–وبعد ،،،

يجب علي الوالدين أن يعدلوا في العطية (الهبة) بين أبنائهم لما ثبت في الصحيحين[1] واللفظ لمسلم أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلًا وأتى النبي – صلى الله عليه وسلم - ليشهده على ذلك فقال له:: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَشِيرُ ‍ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»[2]. ولكن يمكن لهذه المرأة أن تهب في حال حياتها هذه الشقة للبنات؛ لوجود مسوغ لذلك وهو حاجة البنات لهذه الشقة ، وتُفهم أبناءها الذكور أهمية ذلك وتطيب خاطرهم بشئ من المال لكلٍ منهم.



[1] رواه البخاري في صحيحه (2586) ومسلم في صحيحه (1623).

[2] رواه مسلم في صحيحه (1623).

التعليقات : 0 تعليق

إضافة تعليق


1 + 8 =

/500