اللجنة العلمية - إشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة
الحمد لله، والصلاة، والسلام على
رسول الله – صلي الله عليه، وسلم– وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن
يزيدك حرصًا وتقوى وبعد ،،، يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية
والشافعية والحنابلة[1]
بأن يكون الناظر إلي المرأة مريدًا نكاحها وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا أو يُعلم أنه يجاب إلي نكاحها أو يغلب على ظنه
الإجابة. وينبغي للخاطب أن يحذر مما يأتي: 1- التلاعب بأعراض الناس واستغلال حاجة المخطوبة للزواج، فإن ذلك من دنيء
الأخلاق. 2- تطويل مدة الخطبة. 3- التخلي عن مخطوبته لغير سبب شرعي واضح. 4- أن يكون غرضه التلذذ والنظر . 5- عليه أن يحب لمخطوبته ما يحبه لأخته، وبنته، ومحارمه. 6- أن يتذكر قوله صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ،
وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "[2]. 7- لا يخطب على خطبة أخيه إذا رُكن إليه، وكذلك المرأة لا تخطب على
خطبة أختها، فإن ذلك من المحرمات المفسدات للنكاح، قبل وبعد الدخول؛ لقوله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ"
[3]. 8- أن لا يصرِّح بخِطْبة معتدة. 9- إذا خطب امرأة أن لا يتشوَّف إلى غيرها. 10- تعجيل العقد والدخلة. 11- أن يحرص الخاطب على الدين والخلق. - ولا يشترط عند الجمهور إذنها في رؤيتها[4]
ويكفي إذن الشرع ولعموم الأخبار في ذلك، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا
خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا
يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ" قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ
أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا
وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا[5]. - أما القدر الذي يراه منها وقت الرؤية : فالأصل تحريم نظر الرجل إلى وجه
المرأة الأجنبية إلا أن الشرع رخص للخاطب أن يرى من مخطوبته الوجه والكفان وهذا
مذهب جمهور أهل العلم[6]،
ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر وإزالة الجهالة عن الخاطب من مخطوبته،
وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ضده، وإلى اليدين اللتين تدلان
على خصوبة الجسد أو عدمها فيكتفي بهما عما سواهما، وله أن يكرر النظر أو يكرر
الزيارة حتى يجزم بالخطبة أو عدمها. - أما بالنسبة لقراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة: فقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء
بأن قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة[7]. - وأما حدود معاملة الخطيب مع مخطوبته: فلا مانع من مراسلتها عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي أو كان الحديث
عبر الهاتف إذا كان ذلك للحاجة وللمفاهمة وبلا فتنة، وبعلم أبويها واطلاعهما وكان
الكلام خاليًا من العبارات العاطفية التي لا يجوز أن تكون بين المرأة والرجل
الأجنبي عنها. وكذلك يمكن أن يجلس معها وهي محجبة حجابًا كاملاً (منقبة) في وجود أحد
محارمها والحديث يكون للمصلحة خاليًا عن أي كلام لا يجوز أن يكون بين الرجل
والأجنبية عنه؛ ذلك لأن الخاطب أجنبي لمخطوبته والأولى الكف عن ذلك وتكون
المحادثة بين الخطيب وولي مخطوبته. - وليس للخاطب سلطان على مخطوبته قبل العقد ولا يلزمها طاعته إذا أمرها بشئ
وليس هو الآمر الناهي والخطيب ما هو إلا رجل أجنبي عنها. - وبالنسبة للشبكة التي يُعطيها الخطيب لمخطوبته من أجل أنه سوف يتزوجها؛
فهي في الحقيقة جزء من المهر؛ فإذا فسخت الخطوبة من جهة الخطيب أو المخطوبة ردت
الشبكة إليه كما أفتت دار الإفتاء المصرية[8]،
وأما الهدايا من الخطيب إلى مخطوبته أو العكس فهي هبة من أحدهما إلى الأخر لا يلزم
ردها لأن الهبة لا ترد طالما قبلها الموهب له. والله أعلم وأعلى. 2 أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه (2194)، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود
رحمه الله (2194). [3] رواه البخاري في صحيحه (5142). [4] شرح
النووي على مسلم (210/9) (باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها) [5] أخرجه
أبو داود رحمه الله في سننه (2082)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود
رحمه الله (2082). [6] شرح النووي على مسلم (210/9) (باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى
وجهها) [7] اللجنة الدائمة للإفتاء (19/126). [8] دار الإفتاء المصرية (2428).
الفتوى السابق هل يجوز صرف زكاة المال على شراء مقابر الصدقه | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي ما يجوز للخطيب مع مخطوبته |