اللجنة العلمية - أشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة
هذا من المغالاة فيوجد فقراء يستطيعون أن يتصرفوا في هذا
الجلد فلو أعطيتها إلى الفقير وباعها حتى ولو للجزار فلا حرج.