اللجنة العلمية - أشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة
الأضحية مشروعة للرجال
كما هي مشروعة للنساء، فإن كانت عندها سعة تضحي
ثم تأخذ من أظفارها وأشعارها كالرجل[1]. [1] ذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)
صححه الألباني رحمه الله، فتكون
سنة في حق النساء.
الفتوى السابق هل يجوز للزوجة أن تضحي بدلا عن زوجها الذي يعيش معها؟ | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي هل تضحي المرأة التي لا عائل لها؟ |